Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 301

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة
  4. وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضا بعد الطهر.
  5. الفرع الثاني

الفرع الثاني

قوله الصحابي: "كنا نفعل" أو "كانوا يفعلون". كقول أم عطية ﵂: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً". هل يكون له حكم الرفع؟ أو يكون موقوفاً؟ وهل يكون حكاية للإجماع؟ أو حكاية لأكثرهم؟

هذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول وبُحثت في مصطلح الحديث، وسوف أشير إلى مقاصد كلامهم بإيجاز .. والأقوال فيها كالآتي:

قيل: إنه مرفوع مطلقاً - يعني له حكم الرفع - قال الحافظ: "وهو الذى اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري (¬١).

وقيل: موقوف مطلقاً.

وقيل: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي ﷺ فيكون مرفوعاً، أو لا يضيفه فلا يكون له حكم الرفع، ونسبه الحافظ إلى الجمهور (¬٢).

وقيل في التفصيل: الفرق بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً، أو يخفى فيكون موقوفاً.

وعلى تقدير كونه موقوفاً فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟

فجزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل الإجماع وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 301 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.