Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 303

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
  3. الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة
  4. وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج.

الخ كلامه ﵀ (¬١).

قلت: الظاهر من حال الصحابة ﵃، وحرصهم على إصابة الحق، والسؤال عنه أنهم لا يقدمون على أمر من أمور الدين والنبي ﷺ بين أظهرهم إلا إذا كان عالماً به، فيكون من السنة التقريرية.

والذين ردوه إنما حجتهم أن يكون النبي ﷺ لم يطلع على ذلت حتى يكون إقراراً. وعلى التسليم أنه لم يطلع، فقد اطلع الله ﷾، والزمن زمن تشريع، فسكوت الوحي عن ذلك إقرار من الله سبحانه لهذا الفعل.

وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج.

[٨١] ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن رفاعة بن رافع, وكان عقبياً بدرياً قال:

كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابث يفتي الناس برأيه في المسجد، في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به، فأتى به، فقال: يا عدو نفسه أوقد بلغت أن تفتي فى مسجد رسول الله ﷺ برأيك؟! قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله ﷺ.

قال: أي عمومتك؟.

قال: أبي بن كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي: ما يقول هذا الغلام؟.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 303 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.