Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 335

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية
  6. أدلة الجمهور على أن النية شرط.
  7. الدليل الأول

الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية

اختلف العلماء هل النية شرط في الطهارة من الحيض أم لا؟

فقيل: النية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبر، بالماء والتيمم.

وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وهو الراجح.

وقيل: سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في التيمم، وهو مذهب الحنفية (¬٤).

وقيل: يجزئ الوضوء، والغسل، والتيمم بلا نية. وهو قول الأوزاعي (¬٥).

أدلة الجمهور على أن النية شرط.

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 335 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.