Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 347

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض
  6. دليل الجمهور على استحباب التسمية.
  7. [الدليل الأول]

الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض

أما إذا توضأت قبل الغسل، فإنه لا شك عندي في مشروعية التسمية للوضوء، أما إذا لم نتوضأ فهل تسمي لغسل الحيض أم لا؟

فالحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، يستحبون لها التسمية.

وأما المالكية فيجعلونها من الفضائل (¬٣).

وقيل: تجب التسمية: وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)

والراجح أنها لا تشرع.

دليل الجمهور على استحباب التسمية.

[الدليل الأول] (*)

(١٠٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 347 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.