الدليل الثاني من القياس:
قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في الطهارة الكبرى من باب أولى، لأنها صغرى وزيادة (¬١).
دليل الحنابلة على وجوب التسمية.
لما كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى أوجبوها في الطهارة الكبرى من باب القياس (¬٢).
والراجح عندي أنها لا تشرع: