Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 290

  1. [المياة]
  2. الباب السادس في الكلام على فضل الوضوء
  3. الفصل الثاني في فضل وضوء المرأة
  4. دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة
  5. الدليل الثالث

القول الثالث في الجمع:

حملوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنب والحائض وأما إذا كانت طاهراً فلا بأس به (¬١).

(٧٧) فقد روى مالك في الموطأ (¬٢)، وعنه عبد الرزاق (¬٣)، من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاً

أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع به (¬٤).

وهذا القول ضعيف:

لأن اشتراط أن تكون المرأة حائضاً أو جنباً لم يرد في شيء من الأحاديث.

وقد قال ﷺ لعائشة وهي حائض: " إن حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم (¬٥).

فإذا كانت حيضتها ليست في يدها فهي كذلك ليست في وجهها ولا في رأسها ولا في قدمها ولا في شيء من أعضائها سوى مكان الأذى. فلا دليل على اشتراط الحيض أو الجنابة، وبدن الجنب، وبدن الحائض سوى مكان الأذى لا فرق بينه وبين غيره إلا أن هذا محدث وهذا غير محدث.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 290 (SanadKitab #17126, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.