Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 365

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده

المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده

أما في الجنابة فالأحاديث صريحة في أن الوضوء قبل الاغتسال.

وأما في الحيض فهل يكون الوضوء قبل الاغتسال أم بعده؟

فالأصل أن الحيض مقيس على الجنابة، لكن قال ابن رجب: "وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن الحائض متى تتوضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.

وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه كما في غسل الجنابة، وإنما ورد في حديث أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر: (توضأ وتغسل رأسها وتدلكه) بالواو، وهي لا تقتضي ترتيباً، فيحصل من هذا أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه.

أحدها: أن الوضوء فى غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل" (¬١).

قلت: حديث أبي الأحوص جاء بالترتيب أيضاً في رواية أبي داود، قال:

[١١٣] حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا سلام بن سليم، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة،

عن عائشة، قالت: دخلت أسماء على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ فقال: تأخذ سدرتها وماءها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 365 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.