Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 371

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل.
  7. دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.
  8. الدليل الثاني

من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفرداً بنية الوضوء (¬١).

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال:

جعل الله ﷾ الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لذكرها سبحانه.

الدليل الثاني:

(١١٦) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:

قال النبي ﷺ للرجل الذي أصابته جنابة "خذ هذا فأفرغه عليك" (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره ﷺ، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لأخبره النبي ﷺ، لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 371 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.