Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 373

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل.
  7. دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.
  8. الدليل الخامس

تذاكر غسل الجنابة عند النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثاً، فأصب على رأسي، ثم أفيضه بعد على سائر جسدي (¬١).

وقد صرح أبو إسحاق بالتحديث عند البخاري (¬٢).

الدليل الخامس:

(١١٩) ما رواه عبد الرزاق (¬٣) , عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي ﷺ وقد أجنب، فدعا النبي ﷺ بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي ﷺ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير.

[حديث حسن] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 373 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.