تحت كل شعرة جنابة، وقوله: "وأنقوا البشرة" ففي الفم بشرة، وعليه فيجب ايصال الماء إلى داخل الفم، وهذا يعني: وجوب المضمضة والاستنشاق.
وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الشعر النابت على البشرة الظاهرة. وقوله: "وأنقوا البشرة" أي البشرة الظاهرة.
الدليل الثالث:
(١٢٤) ما رواه الدارقطني (¬١) , من طريق بركة بن محمد، أخبرنا يوسف ابن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، (عن ابن سيرين) (¬٢) ,
عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة.
[الحديث موضوع] (¬٣).