المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً (¬١).
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.
وهو مذهب الحنفية (¬٢) , والشافعية (¬٣) , والحنابلة (¬٤)، وبه قال سفيان الثوري (¬٥)، وإسحاق بن راهويه (¬٦)، ووجه في مذهب المالكية (¬٧).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (¬٨).
وقل ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً وعلى تثليث