Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 417

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثا.

المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً (¬١).

فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.

وهو مذهب الحنفية (¬٢) , والشافعية (¬٣) , والحنابلة (¬٤)، وبه قال سفيان الثوري (¬٥)، وإسحاق بن راهويه (¬٦)، ووجه في مذهب المالكية (¬٧).

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (¬٨).

وقل ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً وعلى تثليث

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 417 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.