الأصل، وقد يستوى الظاهر والأصل، وهذا هو السبب في عدم طرد فروع هذه المسائل عند بعض المذاهب (¬١).
إذا عرفنا هذا فقد اختلف العلماء في حكم الشيء إذا تيقن طهارته أو نجاسته، وشك في نقيض ذلك.
فقيل: يبني على اليقين، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).