Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 426

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثالث: في وضوء الغسل
  6. المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثا.
  7. دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس.

والثلاث غرفات قد جاءت من حديث عائشة بدون تفصيل.

(١٤٥) فرواه البخاري: "ثم صب على رأسه ثلاث غرف بيديه" (¬١).

ولفظ مسلم: "حفن على رأسه ثلاث حفنات" (¬٢).

(١٤٦) وروى مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة - قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص -، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:

"تماروا في الغسل عند رسول الله ﷺ، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف" رواه مسلم.

ولفظ البخاري: "فأفيض على رأسي ثلاثاً" وأشار بيديه كلتيهما (¬٣).

وهل هناك فرق بين المرأة والرجل؟

الجواب:

(١٤٧) روى البخاري، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم ابن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة،

عن عائشة ﵂ قال: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 426 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.