Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 436

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض
  6. دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقا في الحيض والجنابة.
  7. الدليل الخامس

وجه الإستدلال:

في الحديث أمر الرسول ﷺ أسماء أن تدلك رأسها دلكاً شديداً، ولو كان النقض واجباً لبينه النبي ﷺ لها. والله أعلم.

الدليل الرابع:

(١٥٤) ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله - يعني العمري - عن نافع:

أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.

[وإسناد صحيح] (¬١).

الدليل الخامس:

(١٥٥) ما رواه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله ابن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ﵂ قالت:

كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله ﷺ محلات ومحرمات.

[صحيح] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 436 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.