أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.
[الدليل الأول] (*)
(١٦٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة (¬١).
[سنده ضعيف، وسبق تخريجه] (¬٢).
الدليل الثاني:
(١٦١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار.
قال علي: ومن ثم عاديت شعري (¬٣).
[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه، وسبق بحثه] (¬٤).
قلت: ولا دلالة فيه، لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر