Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 444

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
  6. أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.
  7. الدليل الثاني

أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.

[الدليل الأول] (*)

(١٦٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة (¬١).

[سنده ضعيف، وسبق تخريجه] (¬٢).

الدليل الثاني:

(١٦١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

من ترك موضع شعره من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار.

قال علي: ومن ثم عاديت شعري (¬٣).

[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه، وسبق بحثه] (¬٤).

قلت: ولا دلالة فيه، لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 444 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.