Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 449

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
  6. أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل.
  7. الدليل السابع

الضفر (¬١).

وجه الاستدلال:

أنها زادت في غسل رأسها من أجل الضفر، وهذا يدل على وجوب غسله.

وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، وقد سبق تخريجه (¬٢). وفي الصحيحين عن عائشة وصف الغسل للرأس، ولم تذكر الضفر،

(١٦٦) فقد روى البخاري، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة ﵂، قالت:

كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر (¬٣).

وفي هذا الحديث ذكرت عائشة أن ثلاثاً فوق رأسها، وواحدة لشق رأسها الأيمن، وأخرى لشقه الأيسر.

(١٦٧) وروى البخاري ﵀، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة: قالت:

كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 449 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.