Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 457

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
  6. مسألة استحباب التيامن في الاغتسال

مسألة استحباب التيامن في الاغتسال

أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:

(١٧٩) فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثني أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة ﵂ قالت:

كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (¬١).

وأما التيامن في البدن فليس فيه حديث صريح في غسل الجنابة والحيض، ولكن فيه حديث أم عطية ﵂:

(١٨٠) قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: قال النبي ﷺ لهن في غسل ابنته:

"ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها". رواه البخاري ومسلم (¬٢).

(١٨١) وفيه حديث عائشة ﵂ عند البخاري، ومسلم (¬٣) من طريق شعبة، عن الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق

عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله، وترجله،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 457 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.