Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 479

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع السابع في غسل الرجلين
  6. دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل.

معاوية، عن الأعمش ما يدل على المواظبة: ولفظه: كان رسول إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فذكر الحديث، وفي آخره: "ثم يتنحى فيغسل رجليه". اهـ (¬١)

وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش، وحديثه عنه في الصحيحين.

وقول الحنفية: إن الحامل على غسل الرجلين لأن المكان كان قد اجتمع فيه ماء مستعمل، فيغسل القدمان من الغسالة (¬٢) قول ضعيف؛ لأن الماء المستعمل طهور على الصحيح. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 479 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.