Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 483

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث
  4. المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض
  5. الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

وهو بالماء وحده.

والذي يظهر لي أن قوله: "تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور" المقصود به الوضوء خاصة بدليل الرواية المفصلة عند أبي داود: "تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها" الحديث ... (¬١).

فالصحيح أن السدر تستعمله في غسل بدنها كما يستعمل في غسل الميت، فتغسل به بدنها.

ففي شرح البخاري لابن رجب "قال الميموني: قرأت على ابن حنبل: أيجزئ الحائض الغسل بالماء؟ فأملى علي:

إذا لم تجد إلا هو وحده اغتسلت به، قال النبي ﷺ: "ماءك وسدرتك"، وهو أكثر من غسل الجنابة. قلت: وإن كانت قد اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحب إلي أن تعود لما قال" (¬٢).

فهذا فارق صحيح بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وإذا لم تجد السدر يكفي ما ينوب منابه من الصابون ونحوه من المطهرات.

الفارق الثالث:

يستحب للحائض أن تأخذ شيئاً من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ومثلها النفساء.

(١٩٣) لما روى البخاري، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن عيينة، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 483 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.