الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في نجاسة دم الحيض.
المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يزال بأي مطهر.
المبحث الثالث: هل يجب عدد معين في غسل دم الحيض.
المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض.
Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في نجاسة دم الحيض.
المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يزال بأي مطهر.
المبحث الثالث: هل يجب عدد معين في غسل دم الحيض.
المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض.
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 3 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2851)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.