Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 14

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  4. المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر
  5. أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء.
  6. الدليل الثاني

وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين، فيجوز الاقتصار عليه.

ويجوز العدول إلى الماء؛ لأن الماء أقوى من غيره بالتطهير.

وإن كان الشارع لم ينص على مادة التطهير، وجب الاقتصار على الماء فقط. وهذا القول اختيار الشوكاني ﵀ (¬١).

أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ... ﴾ الآية (¬٢).

وجه الاستدلال:

قال النووي: ذكره سبحانه امتناناً، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان (¬٣).

الجواب عليه:

لا يظهر لي أن الله سبحانه عندما ذكره امتناناً أنه إذا حصل بغيره لم يحصل الامتنان، فقد يكون حصول الماء أيسر من غيره، وقد يكون ذكر الماء باعتبار أن العبد ليس له سبب في وجوده، فالله هو الذي ينزل الغيث، وقد يكون لغير ذلك. والله أعلم.

الدليل الثاني:

(٢٠٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمَّد بن المثنى، نقال: حدثنا يحيى،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 14 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.