Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 29

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الرابع: في طهارة الحائض
  3. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  4. المبحث الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض
  5. دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية.
  6. [الدليل الأول]

وإن بقيت بقيت.

وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.

[الدليل الأول] (*)

(٢٢٠) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة

في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار (¬١).

[الحديث المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 29 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.