وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.
[الدليل الأول] (*)
(٢٢٠) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة
في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار (¬١).
[الحديث المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً] (¬٢).