وقيل: لا تمنع الحائض مطلقاً من قراءة القرآن.
وهو قول للشافعي في القديم (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢)، وابن تيمية (¬٣).
وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (¬٤).
وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية.
وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه ومنهم الطحاوي (¬٥).
أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن.
استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها: