Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 77

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. [الفصل الأول: في الحائض، وتعبدها بكتاب الله]
  4. المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض
  5. أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن.
  6. الدليل الخامس

(٢٣٣) ومنها ما روى ابن المنذر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا زياد ابن أيوب، ثنا أبو عبيد، ثنا عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي، قال:

قرأ ابن عباس شيئاً من القرآن، وهو جنب، فقيل له في ذلك، فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك (¬١).

الدليل الخامس:

(٢٣٤) ما رواه مسلم، قال ﵀: حدثني محمد بن عمرو ابن عباد بن جبلة حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد ابن حويرث، أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي ﷺ قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.

قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي ﷺ قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ.

وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 77 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.