الفصل الرابع
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
إذا اشتبهت ثياب طاهرة، بثياب متنجسة، أو محرمة كالحرير، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يتحرى، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، واختاره الباجي من المالكية (¬٣)، وهو رواية في مذهب أحمد (¬٤)، واختاره ابن تيمية (¬٥).