Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 126

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. [الفصل الأول: في الحائض، وتعبدها بكتاب الله]
  4. المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف
  5. أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة.
  6. الدليل الخامس

فقد صح أن النبي ﷺ كان يقرأ مع الحدث" (¬١).

ثانياً:

(٢٥٤) روى مسلم ﵀، قال: حدثنا أبو كريب محمّد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، قالا: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة،

عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه (¬٢).

فقولها: "يذكر الله" مطلق يشمل قراءة القرآن، ويشمل غيره من الأذكار، وتسمية (ذكر الله بقراءة القرآن) تلاوة اصطلاح حادث، وإلا فالذكر يشمل هذا وهذا، بل إن أولى الذكر وأشرفه ما كان قراءة لكتابه.

الدليل الخامس:

إذا كان مس المصحف بالعصا جائز، أو من وراء حائل، فمسه باليد مثله أو أولى؛ لأن يد المسلم طاهرة.

(٢٥٥) لما رواه مسلم، قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم، كلهم عن يحيى بن سعيد، قال زهير: حدثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم،

عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد، فقال: يا عائشة ناوليني

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 126 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.