Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 128

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. [الفصل الأول: في الحائض، وتعبدها بكتاب الله]
  4. المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف
  5. أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة.
  6. الدليل السابع

من حديث طويل. ورواه مسلم (¬١).

قال ابن حزم: "فإن قالوا: إنما بعث رسول الله ﷺ إلى هرقل آية واحدة، ولم يمنع ﷺ من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منها، فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها" اهـ (¬٢).

وكون الرسول ﷺ بعث بهذه الآية القرآنية الكاملة إلى الكفار، وهم يجمعون بين نجاستي الشرك والنجاسة الحسية والحدث دليل على عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف.

وعندي أن هذا الاستدلال لا يسلم من النزاع.

قال الحافظ في الفتح: وقد أجيب ممن منع ذلك - وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير، فإنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل، كآية وآيتين. قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهدي به (¬٣).

الدليل السابع:

إذا كان يجوز عند أكثر المانعين، إن لم يكن كلهم جواز مس الصبي اللوح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 128 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.