Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 133

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة
  4. المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء
  5. أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي.

الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (¬١).

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (¬٢).

أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي.

أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.

منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها" (¬٣).

وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 133 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.