Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 136

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة
  4. المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء
  5. وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة.

العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين (¬١).

(٢٦٠) وروى البخاري ﵀، قال: حدثنا محمّد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (¬٢).

وأخرجه مسلم، دون قوله، قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة .. إلخ (¬٣).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة"، فإنه نص صريح لوجوب ترك الصلاة زمن الحيض.

وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة.

(٢٦١) ما أخرجه البخاري:، قال ﵀: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثتني معاذة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 136 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.