Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 157

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة
  4. المبحث الرابع: هل يستحب للحائض قضاء الصلاة؟
  5. الفرع الأول: هل تستثنى ركعتي الطواف، فيشرع لهما القضاء

الفرع الأول: هل تستثنى ركعتي الطواف، فيشرع لهما القضاء (*)

استثنى بعض العلماء ركعتي الطواف، فقال النووي في المجموع: "قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص، والجرجاني في المعاياة: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاة واحدة وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر" (¬١).

وقال المرداوي: "ولا تقضي الصلاة، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف، لأنها نسك لا آخر لوقتها، فيعايابها. رد شيخنا وابن نصر الله على المصنف كونها تقضى، والذي يظهر لي أن محل ذلك إذا قلنا تطوف الحائض، فإذا طافت فإنها لا تصلي حتى تطهر. وقد أومى إليه شيخنا أيضاً". اهـ (¬٢).

وقال النووي في المجموع: "أنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا، وقال: هذا لا يسمى قضاء، لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض، ولو جاز أن يسمى هذا قضاء لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض، وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب، لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 157 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.