مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (¬١).
ورواه مسلم بأطول منه (¬٢).
استدل به البيهقي ﵀ (¬٣) على مسألتنا هذه وهذا ذهاب منه إلى أنه لا يرى وجوب القضاء على الحائض إذا حاضت في وقت الصلاة وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.