Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 185

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة
  4. المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت

المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت

إذا طهرت الحائض في وقت صلاة، وأخذت في غسلها، فلم تفرغ حتى خرج وقت تلك الصلاة، هل يجب عليها قضاء تلك الصلاة. أو لا تجب عليها تلك الصلاة باعتبار أن تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة.

فقيل: إن الفراغ من الطهارة شرط. فإذا لم تتمكن من الغسل والوضوء حتى خرج الوقت، فلا يلزمها قضاء تلك الصلاة.

وهذا مذهب المالكية (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣).

وقيل: تجب عليها الصلاة، سواء كان الوقت يتسع للطهارة أم لا.

وهو مذهب الحنابلة (¬٤)، وقول في مذهب الشافعية (¬٥). وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 185 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.