Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 194

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم
  4. المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار
  5. دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك.
  6. الدليل الخامس

الدليل الخامس:

قالوا: إن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخر العبادة واجباً، وأولها غير واجب، كالصلاة الواحدة (¬١).

والراجح من هذه الأقوال القائل بأنه لا يجب عليها الإمساك.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 194 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.