Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 197

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم
  4. المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
  5. دليل الجمهور على صحة صومها
  6. الدليل الثالث

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (¬١).

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ لما أباح المباشرة إلى تبين الفجر، علم أن الغسل إنما يكون بعده (¬٢).

الدليل الثاني:

(٢٩٥) ما رواه مسلم، قال ﵀: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو - وهو بن الحارث - عن عبد ربه، عن عبد الله بن كعب الحميري، أن أبا بكر حدثه، أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسأل عن الرجل يصبح جنباً، أيصوم؟ فقالت:

كان رسول الله ﷺ يصبح جنبا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي.

وفي رواية: يصبح جنباً من غير احتلام، ثم يصوم (¬٣).

الدليل الثالث:

(٢٩٦) ما رواه مسلم، قال ﵀: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى ابن سعيد، عن ابن جريج (ح).

وحدثني محمد بن رافع - واللفظ له - حدثنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 197 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.