والحنابلة (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، واختاره زفر من الحنفية (¬٣)
دليل الحنفية على سقوط الكفارة.
قالوا: الحيض ينافي الصوم، وصوم واحد لا يتجزأ، فتقرر المنافي في آخره يمكن شبهة المنافاة في أوله (¬٤).
فلما خرج هذا اليوم عن كونه مستحقاً، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قامت البينة على أنه من شوال (¬٥).
دليل الجمهور على وجوب الكفارة.
قال ابن قدامة: أنه معنى - يعني الحيض - طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر، ولأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام، فاستقرت الكفارة عليه، كما لو لم يطرأ عذر (¬٦).