Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 329

  1. [المياة]
  2. الباب السابع في الشك والاشتباه
  3. الفصل الخامس في الإخبار بنجاسة الماء
  4. المبحث الثاني إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

المبحث الثاني

إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء

إذا أخره صبي مميز عن نجاسة الماء، وبين سبب النجاسة، فهل يجب عليه قبول خبره أم لا؟

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب قبول خبره؛ لأن قبول الخبر مبني على ثبوت العدالة، وهو لا يمكن أن يوصف بالعدالة لصغره؛ لأن العدالة يشترط فيها أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً، فما دام أنه ليس من أهل الرواية ولا الشهادة لم يلزم قبول خبره (¬١).

وقيل: بل يجب قبول خبره، اختاره بعض الحنفية (¬٢)، وهووجه عند الشافعية (¬٣)، وهو الصحيح.

لأن الصبي إذا كانت تصح إمامته في الصلاة، ويؤتمن على شروطها وواجباتها، فكيف لا يقبل خبره عن نجاسة الماء.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة تقديم الصبي للإمامة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 329 (SanadKitab #17126, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.