الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد
المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد
فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب أبي حنيفة (¬١)، ومالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤).
وقيل: يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب داود وابن حزم (¬٥) واختيار المزني (¬٦).
أدلة الجمهور القائلين بالمنع.
الدليل الأول:
(٢٩٧) ما رواه البخاري، قال ﵀: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد،