Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 229

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد
  4. المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد
  5. أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد.
  6. الدليل الخامس

أي بني وأين الحيضة من اليد؟ (¬١).

[وإسناده ضعيف، أم منبوذ مجهولة].

وإذا احتمل الحديث هذه الاحتمالات لم يصلح دليلاً، لا للمانعين، ولا للمجيزين.

الدليل الخامس:

(٣١٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها وكانت معهم، وفيه قصة، وفي آخر الحديث:

فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش ... الحديث (¬٢).

وجه الدلالة:

أن الرسول ﷺ لم يأمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد وليس في الحديث أنها كانت عجوزاً، حتى يمكن أن تكون يائسة من المحيض.

قال ابن رجب: "استدل بحديث عائشة طائفة من أهل الظاهر، على جواز مكث الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالباً. وفي ذلك نظر؛ لأنها قضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزاً

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 229 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.