Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 233

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد
  4. المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

اختلف العلماء فيما لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون أن تمكث فيه.

فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقاً سواء أمنت التلويث أم لا.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية اختاره إمام الحرمين (¬٣).

وقيل: يكره العبور، فإن كان لعذر لم يكره.

وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم ابن إسحاق المروزي والبندنيجي (¬٤).

وقيل: يجوز العبور إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وهذه الأقوال قبل أن ينقطع دم الحيض، أما إذا انقطع دم الحيض وقبل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 233 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.