وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (¬٢).
دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض.
الدليل الأول:
الإجماع. قال ابن قدامة: "وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد، ثم قال: وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه" (¬٣).