Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 239

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد
  4. المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض
  5. دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض.
  6. الدليل الأول

المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (¬٢).

دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض.

الدليل الأول:

الإجماع. قال ابن قدامة: "وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد، ثم قال: وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 239 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.