Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 247

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد
  4. المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض
  5. دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض.
  6. الدليل الثالث
  7. الفرع الأول: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة

الفرع الأول: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة (*)

أما الذين لا يشترطون الطهارة للاعتكاف، فهذا واضح أنها تمضي في اعتكافها، وأما على قول الجمهور الذين يشترطون الطهارة من الحيض، فقد اختلفوا في الواجب على المرأة في هذه الحالة.

فقيل: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت وبنت على ما مضى

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).

وقيل: إن كان للمسجد رحبة استحب لها أن تخرج إليها، وتضرب خباءها فيها، وإن لم يكن فيه رحبة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت، فأتمت اعتكافها. وهذا مذهب الحنابلة (¬٤).

وقال إبراهيم النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 247 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.