Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 257

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف
  5. الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر.
  6. الدليل الثاني

قالت: وضحى رسول الله ﷺ -عن نسائه بالبقر. ورواه مسلم (¬١).

وفي رواية لهما: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

وفي رواية لمسلم (حتى تغتسلي).

وأجيب عن هذا الدليل:

بأن الحائض إنما منعت من الطواف من أجل المكث في المسجد.

(٣٣٤) لما رواه مسلم، قال ﵀: حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن محمد،

عن أم عطية قالت: أمرنا تعني النبي ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين. ورواه البخاري (¬٢).

قلت: التعليل بأن النهي من أجل المكث في المسجد ليس ظاهراً من الحديث، وصرف للفظ عن ظاهره، وكان من الممكن أن يقول ﷺ: غير ألا تمكثي في المسجد، ولأن النهي عن المكث أعم من النهي عن الطواف، فلو نهى عن المكث لدخل فيه الطواف، بخلاف العكس، فحين نهى عن الطواف، وهو أخص من المكث لم يدخل المكث فيه، وهو ظاهر.

ولو كان النهي من أجل صيانة المسجد خوفاً من التلوث لم يجعل النهي ممتداً حتى الاغتسال، كما في رواية مسلم: "حتى تغتسلي". لأن الحائض لا تغتسل إلا وقد انقطع دم الحيض، فلما جعل غاية النهي الاغتسال فلا يكفي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 257 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.