Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 288

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة
  5. أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها.
  6. الدليل الأول

الباحث إلى صحة الحديث (¬١)، فإذا دل خبر الآحاد على اشتراط شيء قلنا: إنه شرط ولو كان صادراً من خبر الآحاد. والله أعلم.

أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها.

الدليل الأول:

قالوا: إن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن تحقيق شرط، أو ركن أو واجب سقط عنه.

والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

(٣٤٤) ومنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم بأطول من هذا (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله: "وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 288 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.