أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (¬١)، ولا أدري ما هي العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه.
وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (¬٢)، ورواية في مذهب مالك (¬٣).
وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة، وهو منسوب للشافعي في القديم (¬٤).
وقيل: يصلي ولا يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬٥)، ورجحه ابن المنذر (¬٦)، وعليه بوب البخاري (¬٧).
واستدلوا لهذا القول بدليل عام، وخاص.
أما العام: فقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (¬٨)،
وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬٩).
وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا زكريا ابن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه،