Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 292

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة
  5. أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها.
  6. الدليل الثاني

أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (¬١)، ولا أدري ما هي العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه.

وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (¬٢)، ورواية في مذهب مالك (¬٣).

وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة، وهو منسوب للشافعي في القديم (¬٤).

وقيل: يصلي ولا يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو المشهور من مذهب أحمد (¬٥)، ورجحه ابن المنذر (¬٦)، وعليه بوب البخاري (¬٧).

واستدلوا لهذا القول بدليل عام، وخاص.

أما العام: فقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (¬٨)،

وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬٩).

وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا زكريا ابن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 292 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.