Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 297

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة
  5. أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها.
  6. الدليل الثاني

وإذا أوجبه على من فاته الوقوف بعرفة فذلك بسبب تفريطه.

ثالثاً: أن هذه المرأة إذا أمكنها العودة فلا يؤمن أن يصيبها الحيض كما أصابها في المرة الأولى، وهو أمر ممكن جداً، ولا يستحيل حدوثه، فيقال لها: إذا لم يمكنك البقاء اذهبي إلى بلدك وارجعي مرة أخرى، والله ﷾ لم يجعل على الأمة مثل هذا الحرج، ولا ما هو قريب منه.

السادس: أن يقال لها: تحللي كما يتحلل المحصر، مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها، ثم إذا أصابها ذلك تحللت، وهكذا أبداً حتى يمكنها الطواف طاهراً.

فهذا التقدير وإن كان أفقه من التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك، فهي كمن منعها عدو من الطواف في البيت، ومع هذا فالتقدير ضعيف، فإن الإحصار حقيقته أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت، ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نفقة، وإذا جعلنا هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها، والعذر للتحلل بالإحصار، وإذا كان الحيض لا يسقط فرض الحج عليها ابتداء،، فلا يكون موجباً للتحلل والإحصار.

السابع: أن تستنيب من يحج عنها، وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه.

وهذا القول أولاً: لا يوجد أحد قال به.

وثانياً: أن المعضوب الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي لا يرجو زوال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 297 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.