المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة.
وهذا مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، واختاره ابن حزم (¬٥).
دليل الحنفية على رفض العمرة.
الدليل الأول:
(٣٥٤) روى البخاري ﵀، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ﷺ، قالت: خرجنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل