Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 319

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج
  5. دليل الحنفية على رفض العمرة.
  6. [الدليل الرابع]

فهذه عمرة، والأسود، والقاسم يتابع بعضهم بعضاً أن عائشة قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، وقالت: لبينا بالحج. وإذا كانت عائشة حاجة سقط القول برفض العمرة كما يقول الحنفية.

وهذا القول مع أنه قد قيل به (¬١) إلا أنه ضعيف عندي، ومن تأمل الأحاديث تبين أن عائشة أحرمت بالعمرة، وأنها لم ترفض العمرة بل أدخلت الحج على العمرة.

فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة ... الحديث من حديث طويل لهما (¬٢).

وقولها: "فأهللنا بعمرة" تقصد نفسها ﵂.

ولهما من طريق عقيل، عن ابن شهاب به، وفيه: "خرجنا مع رسول الله ﷺ، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج" حتى قالت: "ولم أهلل إلا بعمرة" (¬٣).

وتابع هشام بن عروة ابن شهاب. فرواه البخاري من طريق أبي معاوية (¬٤)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 319 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.