Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 328

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج
  5. دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة.
  6. الدليل الرابع

أشهر الحج (¬١).

قال ابن قدامة: "إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت" (¬٢).

ونقل الإجماع أيضاً ابن رشد (¬٣).

الدليل الثاني:

أن النبي ﷺ أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة (¬٤).

الدليل الثالث:

قال الله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ (¬٥). فالحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما إلا بإتمامهما (¬٦).

الدليل الرابع:

الأحاديث الصحيحة التي تصرح أنها كانت قارنة. منها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 328 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.