أشهر الحج (¬١).
قال ابن قدامة: "إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت" (¬٢).
ونقل الإجماع أيضاً ابن رشد (¬٣).
الدليل الثاني:
أن النبي ﷺ أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة (¬٤).
الدليل الثالث:
قال الله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ (¬٥). فالحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما إلا بإتمامهما (¬٦).
الدليل الرابع:
الأحاديث الصحيحة التي تصرح أنها كانت قارنة. منها