Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 331

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات.
  3. الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك
  4. المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض
  5. أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع.
  6. [الدليل الأول]

المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض

إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (¬٥).

وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.

وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهباً لعمر (¬٦).

أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع.

أدلة الجمهور كثيرة ونذكر بعضها، فمنها:

[الدليل الأول] (*)

(٣٦٦) روى الإِمام البخاري، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 7، ص 331 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.