المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض
إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (¬٥).
وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.
وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهباً لعمر (¬٦).
أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع.
أدلة الجمهور كثيرة ونذكر بعضها، فمنها:
[الدليل الأول] (*)
(٣٦٦) روى الإِمام البخاري، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي،