المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان
إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف.
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية في أحد القولين (¬٢).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (¬٣).
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة (¬٤)، والصحيح من الوجهين عند الشافعية (¬٥).
دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر.
قال النووي: "ولو طهرت الحائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة